responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

القاعدة العاشرة: قاعدة في الاغتفار

يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات، ويبنى على ذلك أمور:

منها: مسألة الوكالة لعمال المضاربات والمزارعات والشركات والخدمات المتسعة بالنسبة إلى ما يلزمها من بيع بعض الأشياء واستئجار بعض الأجزاء وبذل الجعالات وإعطاء بعض المهمات من دون حاجة إلى تصريح بالتوكيل.

ومنها: مسألة الإباحة فإذا أباحلشخص شيئاً على العموم أو الإطلاق، أو وضع شيئاً بقصد الإباحة المطلقة من المياه ونحوها، وكذا ما يؤخذ من الأطفال فإنه بمنزلة إباحة الملك، وما كان على ظهر الحيوان في طريق ونحوه، ونثار العرس ونثر الأموال من الناس، وفضلة الطعام وما تدعه القوافل في المنازل ونحو ذلك، صار بحكم الوكيل والمأذون له في جميع التصرفات، فيصح منه البيع والإجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها، وعليها تبنى مسألة المعاطاة لأنَّ البناء فيها على الإذن في جميع التصرفات.

ومنها: ما وقع بالوقف معدوماً فإنه لا يجوز أصالة ويجوز تبعاً وربما دخلت في ذلك مسألة الأعراض.

ومنها: أن يأذن المالك في عتق عبده والبيع والشراء بماله عن المأذون فيه أو نال المغصوب بشي‌ء من مال المأذون له فيكون له.

ومنها: مسألة الاشتراط في مشهورية الشرط كما بين الزارعين من البناء على خدمات الفلاحين.

نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست