responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

وفي توقف صدق الإحسان على تعذر الاستئذان وعدمه وجهان: أقواهما الثاني، والأقوى تخصيصه بدفع المضار دون جلب النفع، وإلّا لم يكن للولاية والوكالة غالباً ثمرة، ولزم أنَّ لا ضمان على كل متبّرع عن صاحبه من الصُنّاع والعمّال إذا أفسد.

ثم على ما ذكرناه لا ضمان على المُحسِن إذا أتلف شيئاً مما يتعلق بالمُحسِنِ إليه في طريق إحسانه، كما إذا أراد إخراج غريق أو إطفاء حريق أو تخليص شي‌ء من سَبُعٍ أو أفعى أو دفع رمح أو سيف أو سهم أو حجر عنه أو أوجر[1] في حلقه ماء أو غذاء أو دواء وقد أشرف على الهلاك، أو قطع منه عضواً، أو خوف سراية السم أو دفع مفسد عن ماله ونحو ذلك.

وأما إذا دفع شيئاً قليلًا من نفسه لتخليص مالٍ كثير لغيره بقليلٍ من ماله أو بضمان عهدة[2] واشتغال ذمة غير متبرع بِهِما مع عدم إمكان الاستئذان ففي الرجوع وعدمه وجهان أقواهما الثاني.

وفيما لو قتل شخصاً خطأ أو أتلف من آخر شيئاً في طريق إحسانه، أحتملاستقرار الضمان على من عليه الإحسان، والأقوى خلافه ولاسيما فيما يتعلق بالعاقلة[3].

وعلى القول بضمان المال المدفوع إذا كان زائداً على ما أريد تخليصه، هل‌


[1]. أوجر، ووجر: صَبّ

[2] 2. ضمان العهدة: التزام من شخص بوفاء ما ثبت لشخص أخر.

[3] 3. العاقلة: هي العصبة والأقارب الذكور من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وقد تكرر في الروايات ذكرها، وسميت بذلك لأنهم جمعوا الدية من الإبل فعقلوها بفناء أولياء المقتول- بشدها في عقلها- ليسلمها إليهم ويقبضوها منهم لأنه كان أصل الدية الإبل ثم قومت بالذهب والفضة أو لعقلهم أي تحملهم العقل وهو الدية عنه، أو لعقلها أي لمنعها القاتل من القتل. مهذب الأحكام/ السيد السبزواري: 29/ 380؛ الزبدة الفقهية في شرح الروضه البهية السيد الترحيني العاملي: 9/ 682.

نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست