responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 36

وما استحدث من تركيبه الشهود جائز بعد ان لم يكن ذلك في الايام الاولى لصلاح الناس وورعهم قَلْ.

5- (الحقيقة تترك بدلالة العادة):

أي اذا كان للمصطلح معنيان احدهما حقيقي والآخر عرفي فان المعنى الحقيقي يترك ويحمل المصطلح على المعنى العرفي عند المتعاقدين كما لو استأجر شخص عاملًا بأجرة يومية معينة فاختلفا في الزمن الذي يجب ان يقضيه العامل في عمله فان زمن اليوم الواحد محدد في العرف بساعات معينة حسب الاعراف والعادات ولا يرجع في تغير معناه الى المعنى الحقيقي.

6- (إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت).

وهذه القاعدة تعني ان العبرة بالعادات المطردة او الغالبية. لا العادات المنقطعة فاذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات بلبس هيئة معينه انصرف العقد اليها دون غيرها فان لم تكن دون غيرها لم تكن مطردة فلا ينصرف العقد الى نوع ما ما لم يبين ذلك للجهالة العجلة بالعقد.

7- (العبرة للغالب الشائع لا للنادر):

وهي بمعنى القاعدة السابقة كالحكم بالبلوغ اذا بلغ الصبي سن الخامسة عشرة لانه سن شائع.

8- (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً):

ومثل هذه القاعدة قولهم الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي وقولهم المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً قولهم الثابت بالعروف بالنص وقولهم المعروف عرفاً كالمشروط باللفظ ومعنى ذلك انه يجب مراعاة العرف في تجديد الاشياء لم يبددها العقد ومثال ذلك من يأوى الى فندق فينام فيه عليه اجرة المنام وهكذا الذي يدخل حماماً فيغتسل فيه.

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست