responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 33

ومثال ذلك لو تعارف الناس شرب الخمر فان هذا يعارض النص ويجب على الناس ترك هذا العرف والأخذ بالنص الدال على حرمة شرب الخمر. فالنص يكون أمراً ثابتاً ولو خالفه عرف فلا يعتبر أي عرف على خلافه. وقد تقدم ذكر أقوال هذا الخصوص فراجع.

الحالة الثانية (مخالفة العرف للنص الشرعي مخالفة جزئية): في حالة تعارض العرف مع النص معارضة جزئية ففي العرف العام يكون العرف العام مخصصاً للنص وفي هذا اتفق الفقهاء واستدل على تخصيص النص العام بالعرف العام بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله- (نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم). واثبت الحكم الى عقد الاستصناع (انه عقد مع ما ليس عند الانسان) واجاز الفقهاء العمل به لما فيه مصلحة للعقلاء. لان هذا العقد يعمل به جميع الناس وفيه مصلحة للناس ويتحد المسلك مع الشارع فاجمع العلماء على جوازه لجريان العرف به واعتبروا هذا العرف مخصصاً لعموم النص العام.

والامامية اشترطوا في كون العرف العام مخصصاً ان يكون متحد المسلك مع الشارع وان الشارع يقره واذا لم يتوافر هذا الشرط فان العرف العام لا يخصص. ويكون العرف العام مخصصاً قولياً او عملياً.

اما العرف الخاص فقد وقع فيه الخلاف في تخصيصة فقالت الحنفية ان العرف العام يقوى على تخصيص النص اما العرف الخاص فلا يصلح مخصصاً لنص حيث انه ليس له القوة والسلطة كما للعرف العام كما بقية المذاهب فعندهم يعتبر العرف الخاص.

اما الامامية مع اشتراط تقرير المعصوم وان يكون متحد المسلك مع العرف واما اذا لم يثبت انه مخصص من المعصوم فيبنى على عدم التخصيص.

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست