فهو عند الله حسن)[1]
وذكر الأستاذ خلّاف قائلًا (يدل- الحديث- من بعض وجوه على اعتبار العرف)[2] واستدل بحجية العرف كذلك من اقرار
الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- للعرف لما فيه من مصلحة راجحة لا غنى للناس عنه
قال الأستاذ شلْبي ولا ادل على ذلك لان الرسول- صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو
المبلِّغ عن الله لم يهدهم كل ما تعودوه العرب في جاهليتهم بل أقر منه الصالح
وابطل الفاسد وعدّل ما احتاج إلى تعديل- ثم قال- فيكون- صلى الله عليه (وآله)
وسلم- قد حدد لنا نوع العرف الذي يعتبر اساساً للتشريع فيما بعد وهو أن ما تعوده
الناس مما ليس فيه حكم مقرر يوزن بميزان المصلحة بعيداً عن الأهواء والشهوات- ثم
قال- فإذا كان فيه مصلحة راجحة أو يدفع عنهم مفسدة كبيرة ولا يخل بالمجتمع يقر
ويعمل به فيصير شريعة واجبة الاتباع ما دام يحقق ذلك)[3]
3- الإجماع:
استدل لحجية العرف من الإجماع حيث سار جميع الصحابة من بعد رسول
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- على ما سار عليه في اعتبار العرف. قال شلْبي (وقف
أصحاب رسول الله- صلى الله عليه (وآله) وسلم- من بعد موقفه من العادات ثم قال-
وبذلك يكون أصحاب رسول الله قد أكدوا بقاء اعتبار العرف الصالح فيما يجري بين
الناس- ثم قال- وعلى هذا المنهج سار الفقهاء والمجتهدين من بعدهم)[4]
قال الأستاذ خلاف (اما العرف الصحيح فتجب مراعاته في التشريع وفي القضاءثم
قالولان المقصود من التشريع تدبير شئون الناس بما
[1] نقلًا عن أصول العامة للفقه المقارن/
السيد محمد تقي الحكيم ص 424