وقوله (ومعرف) وهو
المستشار وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من إستشير فيه.
وذهب ابن الصلاح
والشربيني الى وجوب النصيحة إبتداء حتى من دون طلب إستشارة[2]، وأوضح الأذرعي على أن النصيحة واجبة
في الأموال والأعراض رداً على من فرق بينهما بأن النصيحة تجب في الأموال دون
الأعراض، وقال (وما يتوهم من الفرق بين البابين خيال بل النصيحة هنا الأعراض أكد
وأحب)[3]. وقال ابن
البطال من فقهاء الشافعية بأن (النصيحة فرض كفاية من قام بها يجزي عن الباقين، وهي
لازمة على قدر الطاقة، فإن خشى أذى على نفسه فهو في سعة)[4].