حدّث الرجل الحديث ثم إلتفت فهي إهانة)[1]. وسأل عبد الله بن سنان الإمام
الصادق (ع): عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال. نعم قلت يعني سفلته؟ قال: (ليس
حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه)[2].
وحرمة إذاعة سر المؤمن
وإفشاؤه يعم المتكلم والسامع، وذلك لأن (الإذاعة) بالمعنى المصدري وإن كانت قائمة
بفعل المتكلم لكنها بمعنى الإسم المصدري متوقفة على عدل ووجود طرفين، والحرام ليس
نفس الصدور بل نفس الفعل القائم بالطرفين.
وإفشاء السر هو من رذائل
قوة الغضب إن كان منشأه العداوة، ومن رذائل قوة الشهوة إن كان منشأه تصور نفع
مالي، أو مجرد اهتزاز النفس بذلك لخبائثها وهو مذموم منهي عنه شرعاً[3].