responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 180

أَمْسَكْنَ عليكمْ‌][1] فقد أوردوا عليه من ان هذا الإطلاق وعدم التقييد بتطهير محل العضة وارد لبيان حلية الأكل فلا يصح التمسك به في إثبات الطهارة. نعم لو كان مورد أخبار التخيير هو العالم بأن حكمه التخيير كان الحكم فيها بالتخيير له الإطلاق من هذه الجهة هذا ولكن المنقول عن صاحب الكفاية والسيد كاظم اليزدي وبعض المتأخرين كأستاذنا المشكيني انهم ذهبوا إلى دلالتها على استمرارية التخيير لانها مطلقة في التوسعة كقوله (ع): (فهو في سعة حتى يلقاه)[2] وقوله (ع): (حتى ترى القائم)[3] بل هو الظاهر من قوله (ع): (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)[4].

التنبيه الثاني: التخيير في الإفتاء والقضاء

لا إشكال في كون المجتهد مخيراً في عمل نفسه لأن التخيير حكم لمن تعارض عنده الدليلان والمجتهد قد تعارض عنده ذلك فهو مخير في أخذ أحدهما والعمل بمضمونه، وكذا لا ريب فيه في مقام القضاء والحكومة فيختار أحدهما ويقضي بمضمونه لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير لا المتداعيين لمنافاة تخيير المتداعيين لحل الخصومة وقطعها لأن تخيير المتنازعين نقض لغرض تشريع فصل الخصومة بالقضاء لوضوح ان كل منهما يختار ما ينفعه ويطابق دعواه فتبقى الخصومة على حالها. وإنما الإشكال في طريق الإفتاء للمجتهد إلى مقلديه، فحكى بعضهم عن المشهور هو وجوب الإفتاء بالتخيير فبعضهم جعله التخيير في المسألة الأصولية كما في الكفاية[5] بمعنى ان يفتي له بالأخذ بأحد الخبرين والعمل بمضمونه كما هو الثابت‌


[1] سورة المائدة، آية:( 4)

[2] وسائل الشيعة/ 18/ 77/ ب 9/ ح 5، الكافي/ 1/ 66/ ح 7

[3] وسائل الشيعة/ 18/ 87/ ب 9/ ح 41، الاحتجاج/ 195

[4] وسائل الشيعة/ 18/ 80/ ب 9/ ح 19، الكافي/ 1/ 8

[5] كفاية الاصول للآخوند/ فصل إختصاص قواعد التعادل ص 449.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست