responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88

استفيد من الأمر بذي المقدمة، وظهور الكلام في التأسيس عندهم من الظهورات المتبعة أو ظهور الإرادة في كون متعلقها بنفسه متعلقاً للغرض ومحلًا للاقتضاء هذا مقتضى الأصل اللفظي.

وأما الأصل العملي فمقتضاه البراءة مع عدم فعلية وجوب ذلك الغير لرجوع الشك إلى الشك في فعلية وجوب هذا وفي بقاء فعليته لو فرض عروض مانع عن فعلية وجوب ذلك الغير بل وكذا مقتضاه البراءة عن ذلك الغير لو عرض ما يرتفع به الوجوب. هذا لرجوع الشك إلى الشك في فعلية وجوب ذلك الغير إذ لو كان هذا مقدمة لأرتفع وجوبه لرفع القدرة عن هذا لكنه مع قطع النظر عن الاستصحاب في المقامين ومعه فهو المتبع.

الندب‌

أما الندب لغة فهو الدعاء إلى أمر مُهم، وفي عرف الفقهاء هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك لا إلى بدل، فلا يرد بالواجب الكفائي أو التخييري، ويرادفه عند الفقهاء الاستحباب والنافلة والنفل والتطوع والحسن والإحسان والمرغّب فيه وهكذا لفظ (السّنة) لأنها كما صرح في‌ النهاية وفي‌ المنية أنها طاعة غير واجبة، ولكن البعض قد ذهب إلى إن لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه أو ندبه بأمر النبي (ص) أو بإدامته منه (ص) واستمراره منه (ص) على فعله، فإن السنة مأخوذة من الإدامة ولهذا يقال: إن الختان من السنة، ولا يراد به إنه غير واجب، وإن ما يواضب النبي (ص) عليه فهو من المستحب، وإن الذي لم يفعله‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست