responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 233

التفصيلية) في تعريف الفقه حيث ذكروا أن المراد بها العقل والكتاب والسنة والإجماع. فإن مرادهم الدليل العقلي كما أن مرادهم بالكتاب الدليل الكتابي. وقد خالف في ذلك الإخباريون والكلام معهم في ذلك في مبحث أدلة الأحكام الشرعية.

المقام الخامس: هو إ ثبات إدراك العقل لحسن أفعال الله تعالى بخصوصها أو قبحها، وقد خالف في ذلك الأشاعرة وأنكروا إدراك العقل لذلك ولو بنحو الموجبة الجزئية.

الحسن والقبح للأفعال‌

أما المقام الأول فقد عرفت إنه قد تكلّم فيه علماء الكلام في مبحث العدل، وتكلّموا فيه قدماء الفقهاء والأصوليين ومتأخريهم في مبحث دليل العقل وفي مبحث الحاكم، ونحن قد تكلمنا فيه في هذا المبحث أعني مبحث الملازمة بين حكم الشرع والعقل لأنه مما يشخص به موضوعها إذ لا تكون الملازمة المذكورة بين حكم العقل والشرع طرداً أو عكساً إلّا بعد ثبوت إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها. وكيف كان فقد حصل الخلاف بين المسلمين في إن حسن الأفعال وقبحها هل هما ثابتان لها في أنفسها وبحسب الواقع من غير اعتبار الشرع أو هما ثابتان لها بمجرد اعتبار الشارع، فأصحابنا والمعتزلة على الأول وإن الأفعال تثبت لها صفة الحسن والقبح مع قطع النظر إلى الشرع. والأشاعرة على الثاني فزعموا أن الحسن والقبح ليسا بعقلين وإنما هما شرعيان بمعنى أن الأفعال في حد ذاتها ليس لها صفة حسن تقتضي استحقاق فاعلها المدح والثواب ولا صفة قبح تقتضي استحقاق فاعلها الذم والعقاب، بل كلما

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست