responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 222

القول والفعل بل الأظهر هو المتابعة في الفعل يعني إتيان ما فعله النبي (ص) على وجهه ولو لم تكن الأحكام الثابتة للنبي (ص) مشتركة بينه وبين الرعية لم تكن الأسوة حسنة، لأنه إتيان بما لم يقع التكليف به فيحكم بالاشتراك في كل حكم شك فيه.

الخامس: ظهور الإجماع من الإمامية على حجية السنة وإن كان في خصوصياتها نوع اختلاف بينهم بخلاف باقي الأدلة من الكتاب والعقل والإجماع، فإنه ذهب جمّ غفير من الإخباريين إلى عدم حجيتها، وأما السنة فأجمعوا على حجيتها. ولا ريب أن السنة هو قول المعصوم وفعله وتقريره فإذا ثبت الإجماع على حجية الفعل فلا مناص عن القول بالاشتراك لأن معنى الحجية هو العمل بما فعل المعصوم (ع)

التنبيه السادس: إن الأحكام الثابتة للمعصومين (ع) الأصل فيها أيضاً الاشتراك للوجوه الثلاثة الأولى في أحكام النبي (ص) وللوجه الخامس منها أيضاً أي حجية الفعل من المعصوم مع قوله (ص): (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وبالأولوية القطعية من الإجماعين والاستقراء والأخبار والسيرة.

التنبيه السابع: عموم الاشتراك بين الرجال والنساء فعن المقدس الأردبيلي (ره) وصاحب المشارق الإجماع عليه، فيكون الأصل في أحكام كل منهما الاشتراك مع الآخر إلّا ما خرج بالدليل وذلك للوجوه المذكورة.

التنبيه الثامن: إن عدم اشتراك الأحرار والعبيد في الأحكام فإذا ثبت حكم موجه لأحدهما وليس فيه قرينة على التعميم فلا يحكم بالاشتراك بينهم إذا أخذ عنوان أحدهما فيه لوضوح إن أخذ العنوان ظاهر في‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست