responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 193

بمكروه ولا بمندوب فالظن بعدم الخلو مستلزم للظن بأن شرب التتن حينئذ مباح فيثبت إباحته بناء على حجية الظن في الفروع.

ثم إن الأصل في المسألة هو الجواز لا الامتناع كما ثبت ذلك الأصل في نظائرها من المسائل التي يبحث عنها من حيث الجواز والامتناع كاجتماع الأمر والنهي وأمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط وجواز صدور المجمل من الحكيم وغيرها فقد ثبت في تلك النظائر (أن كل ما شككت في إمكانه وامتناعه فذره في بقعة الإمكان حتى يتبين خلافه) للغلبة وبناء العقلاء، ولأن عدم الدليل على الامتناع دليل على عدم الامتناع، ولا يخفى ما في الجميع. وثمرة الخلاف في هذا الأصل أن من أحال الخلو في تلك المسألة وقال بإدراك العقل الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، وبنى على تبعية الأحكام للصفات الكامنة في نفس الأفعال لزمه حجية العقل وتطابقه مع الشرع وإن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وقد ثبت في مسألة تبعية الأحكام للصفات بيان ذلك فلا مناص للأخباريين بعد القول بإدراك العقل الحسن والقبح وتبعية أحكام الله تعالى سبحانه للصفات وامتناع خلو واقعة من الحكم إلّا القول بحجية العقل وذلك لأنا نقول أن الفعل الفلاني مثل (رد الوديعة) مثلًا مما أدرك العقل حسنه، وكل ما أدرك العقل حسنه فهو مأمور به لأنه أما لا حكم فيه فالمفروض خلافه وأما حكمه غير الوجوب فهو فاسد، لأنه لو كان حكم ما أدرك العقل حسنه غير الوجوب لزم أن لا تكون أحكامه تعالى تابعة للصفات والتالي باطل بالفرض فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة، وأما أن يكون حكمه هو الوجوب فثبت المطلوب، فينتج أن رد الوديعة مأمور به‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست