responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 111

اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة وهو ظاهر منضبط دل دليل سمعي على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي.

الشرطية

ومنها الشرطية وقد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في المحكي عن‌ التهذيب‌ و الأحكام‌ ونسب القول بذلك‌ للعضدي‌ أيضاً فقد حكي عنه إنه قال: الحكم على الوصف بكونه شرطاً للحكم، وحقيقته إن عدمه مانع مستلزم لعدم الحكم كما إن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم فبالحقيقة عدمه مانع، وذلك لحكمة في عدمه ينافي حكمة الحكم أو السبب، فالحكم كالقدرة على التسليم فإن عدمها ينافي حكمة البيع وهو إباحة الانتفاع، والسبب كالطهارة للصلاة فإن عدمها ينافي تعظيم الباري تعالى وهو السبب لوجوب الصلاة. وفي محكي‌ النهاية الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفاً عليه من غير أن يكون له مدخل في التأثير، فيخرج عنه العلة وجزئها ولا يلزم من وجوده وجود المشروط بل يلزم من عدمه عدم المشروط، فإن كان عدمه مخلا لحكمة السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسيلم في باب البيع وما كان عدمه مشتملًا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع إتيان بمسمى الصلاة، وحكم الشارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية والمانعية بل كون الوصف شرطاً أو مانعاً.

المانعية

ومنها المانعية وقد صرح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في محكي‌ التهذيب والأحكام‌ ونسب القول بذلك‌ للعضدي‌ فقد حكى عنه‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست