كلامهما بكون الصحة والبطلان في المعاملات منها يعني من أحكام
الوضع، وقد حكي عن بعض الشافعية عن بعض شرّاح شرح المختصر التصريح به، بمعنى
التصريح بكونهما عقليين في العبادات وشرعيين في المعاملات، وقيل بالتفرقة بين
تفسيريهما في العبادات، وبعضهم زاد في الأحكام الوضعية العَلامة والعِلَّة، وحكي
ذلك عن الشهيد الثاني إلّا إنه احتمل رد العلة إلى السبب والعلامة إليه وإلى
الشرط، وبعضهم زاد فيها العزيمة كما عن الآمدي فأحكام الوضع عنده
سبعة: الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم زاد فيها
التقدير والحجة حكاها صلاح الدين عن القرافي قال في محكي كلامه:
فالأول: وهو التقدير
والمراد به الغرض بأن يعطى الموجود حكم المعدوم كالماء الذي يخاف المريض من
استعماله فوات عضو ونحوه فيتيمم مع وجود الماء جُنُبَاً، أو أن يعطى المعدوم حكم
الموجود كالمقتول تورث عنه الدّيه وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلّا إذا دخلت في
ملكه فيقدر دخولها قبل موته.
والثاني: وهو الحجة مثل
ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بيّنة وإقرار ونحو ذلك من الحجج. قال: وهي في
الحقيقة راجعة إلى السبب فليست أقساماً أخرى، وبَدّل بعض منا الحجة بالأجزاء وعدّ العلامة
الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءاً أو خارجاً، والحكم بأن
اللفظ موضوع لمعناه المعيّن شرعاً وآخر كون الإجماع حجة وقال العلامة الطباطبائي
في فوائده بعد ما تقدم ولا يخص بالخمسة المذكورة أولا وإن أوهمه بعض عبارات القوم
بل كلما أستند إلى الشرع