responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 33

وقد ذهب البعض من العلماء المتأخرين إلى جواز جريان أدلة الترخيص في فعل الأطراف ولكن بشرط أن يكون التكليف (فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو من الإجمال والتردد والاحتمال فلا محيص عن تنجيزه وصحة العقوبة على مخالفته وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع والسعة أو الإباحة مما يعلم أطراف العلم مخصصا لأجل مناقضتها معه)[1].

ومعنى ذلك أنه لو كان التكليف بعثيا زجريا فإن العلم الإجمالي يكون منجزا في ذمة المكلف وما دل على كون المشتبه المقرون بالعلم الإجمالي مشمولا بأخبار السعة والرفع والإباحة فإنها مخصصة للعقل ومنجزية العلم الإجمالي لذلك فإن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز أي عند جريان تلك الأطراف يصبح أقل رتبة من ناحية التنجيز على المكلف من العلم التفصيلي وذلك لأجل اجتماع الضدين وهما جريان أخبار الحل والسعة والإباحة في كل واحد من أطراف الشبهة فعلا وحرمة الفرد المعلوم إجمالا الموجود بين الأطراف فعلا أيضا أي تضاد الحكم الظاهري في كل فرد من الأفراد مع الحكم الواقعي المعلوم بالجملة.

وأرجح أن هذا ليس بوارد لأنه لا يمكن إنكار احتمال معارضة الحكم الظاهري في الشبهة البدوية مع الحكم الواقعي فيها بل أن هذه الصورة من التضاد محتملة (بين كل حكم ظاهري مجعول في حق الشاكب الواقع وبين الواقع المشكوك وتختص بما نحن فيه)[2].

وعلى كل حال فإن رتبة الحكم الظاهري بين الأطراف محفوظة مع العلم الإجمالي بالتكليف مما يجعله أقل رتبة عن العلم التفصيلي الذي هو علة تامة للتنجيز بينما العلم الإجمالي يقتضي التنجيز لذلك (كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد


[1] الخراساني/ كفاية الأصول/ ج 2/ 208

[2] الحكيم/ حقائق الأصول/ ج 2/ 48.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست