responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 18

كما أن (العسر إنما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق)[1].

9- وقد رد الخوئي ما ذهب إليه النائيني (ت 1355 ه-) من أن الضابط هو عدم التمكن من المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي حيث أن عدم التمكن أو عدم القدرة على المخالفة القطعية قد يحصل في الشبهة المحصورة أيضا عند دوران الأمر بين محذورين أحدهما واجب والأخر حرام كما أن عدم القدرة عليها يعتمد على خصوصيات كثيرة مثل المعلوم بالإجمال والأشخاص والزمان وكذلك (أن عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة فكثير من الشبهات المحصورة كذلك وإن أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجيا فقلما تكون الشبهة غير محصورة إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها فمن سنة أو أكثر أو أقل.

10- ما ذكره العراقي (ت 1361 ه-) من الاطمئنان بعدم وجود الحرام في كل طرف مع كثرة الأطراف هو في الحقيقة لا يمكن اعتباره ضابطا لتحديد الشبهة غير المحصورة لأنه يختلف حسب الأذواق والأعراف وقد يورث الوسواس نعم قد يصلح لبيان حكم العمل في الشبهة غير المحصورة وليس ضابطا لها حيث بين عدم جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة دفعة واحدة بل يجب ارتكابها تدريجيا حتى يعلم واقعا أو ظنا بالحرام وبين عدد معين من الأطراف فتتحول الشبهة من غير محصورة إلى محصورة.

11- ما ذكره هادي كاشف الغطاء (ت 1361 ه-) من الإمكان وعدمه في الجمع بالاستعمال ليس تاما أيضا لأنه ممكن اعتبار حبة الحنطة المغصوبة في مائة كيلو شبهة محصورة شبهة محصورة وممكن جمعها في الاستعمال البعض ولا يمكن البعض الأخر فيسقط الضابط حينئذ وأن إناء واحد مغصوب في سوق البلدة لتصنيع الأواني يعتبر


[1] الحسيني/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 373.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست