responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 49

الآخرة[1]. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتابه (آداب زيارة القبور): ورد الأمر بزيارة القبور من حديث علي كرم الله وجهه و ابن عباس وابن مسعود و أنس وبريدة وعائشة و أبي بن كعب و أبي ذر و أبي هريرة ومقتضى التعليل في الأمر أنّه لا بأس بزيارة قبور الكفار لكن لا يجوز الاستغفار لهم ولا بأس بالبكاء)[2].

وما ذكروه من مجي‌ء الأمر غير رديف للنهي لا تجدي في إثبات الاستحباب بعد وروده عقيب الحظر وإن لم يكن رديفاً له في خطاب واحد وإنما استفيد الاستحباب من الأمر بزيارة مع التعليل بأنها تذكر الآخرة فتأمل ثم قال: (و الحق إن الزيارة إذا تضمنت أمراً محرماً في شرك أو كذب أو قول هجر أو ندب أو نياحة وكانت هي السبب فيه فهي حرام)[3] قلت: هذا مما لا شرك فيه ولكنني لا أظن أن أحداً من أهل القبلة له معرفة و إلمام بأصول الإسلام يصدر منه شرك في زيارة المقابر ولا سيما الإمامية من الشيعة فإنّهم لا يزورون ولا يعتمرون ولا يدعون ولا يذكرون ولا يفعلون شيئاً من العبادات و الطاعات إلا إذا قام عليه الدليل المعتبر وصحّ به الأثر و الخبر عن سادات البشر بعد ثبوت الخطاب وصدور أمر رب الأرباب يأتون بالفعل المأمور به بقصد إطاعته تعالى و امتثال أمره و التقرب إليه جل جلاله حتى أنّهم يحافظون وقد وسع عليهم الشرع في ألفاظ الدعاء و الزيارة و أباح لهم ما شاؤا من العبارة مع تمام المحافظة على الأدعية المأثورة عن أئمتهم الطاهرين وعلى خصوص ألفاظ الزيارات الواردة عن الأئمة الهداة فتراهم لا ينقلون قدماً ولا يفتحون بصراً ولا فماً ولا يفعلون شيئاً من العبادات إلا طاعة لرب الأرضين والسموات. هذه نيتهم إنما الأعمال بالنيات. نعم لا أبرئ بعض الجهلة القاصرين من أهل البوادي و القفار في صدور ألفاظ لا تليق بحضرة ذلك المزار، وعن آداب لا تناسب ذلك الحضور و الجاهل القاصر منهم معذور.


[1] ينظر: سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعث: 2/ 195

[2] جلاء العينين/ ابن الآلوسي البغدادي: 519، 520

[3] المصدر نفسه: 520.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست