responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 138

مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد

قالوا: بعد كلام أشرنا إليه وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس في المساجد.

أقول: الصلاة جماعة من المستحبات الأكيدة، وهي أفضل من الصلاة فرادى، وكذلك الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في غيرها إلا إنا لم نرَ أحداً من المسلمين أفتى بوجوب الصلاة اليومية جماعة لا بوجوب فعلها في المساجد لا في عصر السلف ولا عصر الخلف فإيجاب ذلك والإلزام به من أظهر أفراد الابتداع في الدين، ولا أدري كيف توقف هؤلاء النواصب في أمر التلغراف لعدم علمهم بالدليل ولم يتوقفوا هاهنا في الفتوى بالإلزام مع الدليل على العدم فإن استلزامه للعسر والحرج المنفيين في شريعة الإسلام ونظن شرف الكلام كافٍ في بطلانه.

مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة

قالوا: وأما رفضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بكفهم عن الدخول في مواطن المسلمين وأراضيهم.

أقول: إن هذه الفتوى بعيدة عن الصواب إذ لا وجه لمنع رفضة العراق (على فرض كفرهم) من دخول أراضي ناصبة نجد (على فرض إسلامهم) لطلب الماء والكلأ لما ورد عنه (ص): (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)[1] مضافاً إلى أن منع الكفار من دخول أراضي المسلمين لم يقم عليه دليل، ولم تثبت به فتوى من أهل العلم، وإنما الخلاف بين الأئمة في منعه من دخول الحرم، فعن أبي حنيفة يجوز له الدخول والإقامة فيه مقام المسافر لكن لا يستوطنه، وعن مالك والشافعي وأحمد أنه يمنع من ذلك. وهناك خلاف آخر في منع الكافر الحربي والذمي من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، فعن أبي حنيفة لا يمنع جواز دخولها للمشركين‌


[1] الأموال: ابن سلام: 295.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست