يعتقد الإمامية أن للّه بحسب الشريعة الإسلامية في كل واقعة حكما حتى
أرش الخدش، و ما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلّا و للّه فيه حكم من
الأحكام الخمسة، الوجوب، و الحرمة، و الندب، و الكراهة، و الإباحة.
و ما من معاملة على مال أو عقد نكاح و نحو هما إلّا و للشرع فيه حكم
صحة أو فساد، و قد أودع اللّه سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء، و
عرفها النبي بالوحي من اللّه أو الإلهام، ثم أنه سلام اللّه عليه حسب وقوع الحوادث
أو حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء، و تجدّد الآثار و الأطوار بيّن كثيرا منها
للناس و بالأخص لأصحابه الحافين به الطائفين كل يوم بعرش حضوره ليكونوا هم
المبلّغين لسائر المسلمين في الآفاق لِتَكُونُوا شُهَداءَ
عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً، و
بقيت أحكام كثيرة لم تحصل