responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136

المسوغ الشرعي، و بدون ذلك لا يجوز و قد تساهل الناس في أمر الوقف و توسعوا في بيعه و إخراجه عن الوقفية توسعا أخرجهم عن الموازين الشرعية و القوانين المرعية، و اللّه من وراء القصد و هو اللطيف الخبير، هذا كله على طريقة المشهور و لنا تحقيق و نظر آخر في الوقف لا مجال له هنا.

القضاء و الحكم‌

لولاية القضاء و نفوذ الحكم في فصل الحكومات بين الناس منزلة معينة و مقام منيع، و هي عند الإمامية غصن من دوحة النبوة و الإمامة و مرتبة من الرئاسة العامة، و خلافة اللّه في الأرضين‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً كيف لا و القضاة و الحكام أمناء اللّه على النواميس الثلاثة النفوس و الأعراض و الأموال، و لذا كان خطره عظيما و عثرته لا تقال، و في الأحاديث من تهويل أمره ما تخف عنده الجبال مثل قوله عليه السّلام: القاضي على شفير جهنم و لسان القاضي بين جمرتين من نار، يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي. و في الحديث النبوي: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين إلى كثير من نظائرها، و الحكم الذي يستخرجه الفقيه و يستنبطه من الأدلة إن كان على موضوع كلي فهو (الفتوى) مثل إن مال‌

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست