و إذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق، و نعطي المسألة حقها من
التمحيص و البحث عن سر ذلك الارتباك و بذرته الأولى التي تمت و تأثلت لا نجد حلا
لتلك العقدة، إلّا أن الخليفة عمر (رض) قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره للمسلمين
في زمانه و أيامه اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية
و منفعة وقتية و لذا تواتر النقل عنه أنه قال، و لم يقل أن رسول اللّه حرّمهما أو
نسخهما بل نسب التحريم إلى نفسه و جعل العقاب عليهما منه لا من اللّه سبحانه، و
حيث أن أبا حفص الحريص على نواميس الدين الخشن على إقامة شرائع اللّه، أجل مقاما،
و أسمى إسلاما، من أن يحرّم ما أحل اللّه أو يدخل في الدين ما ليس من الدين و هو
يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة، و اللّه
سبحانه يقول في حق نبيه الكريم: وَ لَوْ تَقَوَّلَ
عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا