responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 93

الدخول في العمل المتوقف على الطهارة و قبل تمامه كالطواف و نحوه فالظاهر هو بطلان العمل و وجوب إعادته إلا الصلاة فانه لو تيمم لفقدان الماء ثمّ أصاب الماء بعد أن يركع للركعة الأولى أو كان الوقت ضيقاً يمضي في صلاته و قد صحت و ليس عليه الاعادة و ان أصاب الماء قبل ذلك الوقت واسعاً قطعها و تطهر بالماء لصلاته. ثمّ انه لو وجد من تيمم بدل الغسل الماء بقدر الوضوء لا ينتفض غسله و ليس عليه الوضوء إلا إذا أحدث بالحدث الأصغر بعد التيمم المذكور فان عليه الوضوء دون التيمم بدل الغسل ما دام العذر عن الغسل موجوداً.

الشكوك في التيمم‌

لا ريب انه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه ترك جزءاً من التيمم وجب عليه إعادة التيمم و الصلاة و أما لو علم ذلك بعد الفراغ من التيمم وجب عليه الإتيان بذلك الجزء و بما بعده فيما إذا لم نفت الموالاة و مع فوتها يجب إعادة التيمم من الأول. و أما إذا شك بعد الفراغ من التيمم أو من الصلاة في اتيان جزء أو شرط لم يعتن بشكه و بنى على صحة تيممه و إذا شك في أثناء التيمم قبل الفراغ منه في جزء أو شرط فان كان بعد تجاوز محله بنى على إتيانه و أتى بالباقي من تيممه و ان كان قبل تجاوز محله أتى به و بالباقي من تيممه من غير فرق في ذلك بين التيمم الذي هو بدل الغسل أو بدل الوضوء و إذا شك في حاجبيه الموجود في بعض مواضع التيمم قبل الشروع فيه فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين بعدمه و أما إذا شك بعد الفراغ في حاجبيه الموجود صحة تيممه و إذا شك في وجود الحاجب فلا يجب عليه الفحص و لو شك بعد الفراغ فتيممه صحيح.

دائم الحدث لمرض أو المسلوس و المبطون و نحوهما

من لا يقدر لمرض على حبس بوله أو غائطه أو ريحه أو نومه في طهارته و صلاته كالذي به السلس و البطن تطهر لكل صلاة بالطهارة المطلوبة منه كالوضوء و الغسل و التيمم و أتى بالصلاة بعد الطهارة بلا تراخٍ و يجوز له أن يأتي بالأذان و الاقامة للصلاة. و لا تنقض طهارته و لا صلاته بالحدث المذكور حتى لو وقع في أثنائهما. و يجوز له المبادرة للصلاة و أن أحتمل أن مرضه المذكور يزول في أخر الوقت أو وسطه و لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء للصلاة بعد برئه من مرضه. و هكذا يتطهر لطوافه و لمس كتابه القرآن و لصلاة الزيارة أو غير ذلك مما يتوقف على الطهارة. و يجوز لصاحب المرض المذكور أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة كأن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد قبل الظهر و هكذا يجوز له أن يجمع كذلك بين المغرب و العشاء. و على صاحب المرض المذكور عند اتيانه بالطهارة و الصلاة أو غير ذلك مما يتوقف على الطهارة أن يتحفظ من تعدي بوله و غائطه بقدر الامكان و لو كلفه بذل المال ما لم يبلغ حد الحرج فعلى صاحب السلس أن يجعل كيساً لذكره يمنع من تعدي البول كأن يكون الكيس من مادة النايلون أو المطاط أو يجعل فيه القطن أو غير ذلك من الحفائظ و على صاحب الغائط ان يشد خرقة أو نحوها على دبره تمنع من تعدي الغائط مهما أمكن ما لم يبلغ حد الحرج كأن يجعل فيها القطن أو نحوه أو تكون الخرقة من مادة غير ناقلة كالنايلون و المطاط. و لا يجب على المسلوس و المبطون تطهير الحشفة و لا الدبر و لا تبديل الحفيظة لكل صلاة و انما عليه ذلك قبل جعله للحفيظة أن يطهر بدنه حتى الحشفة و الدبر إذا لم يكن فيه عليه حرج فإذا جعل الحفيظة لم يجب بعد ذلك تطهير الحشفة و لا الدبر و لا تبديل الحفيظة و لا غسلها إلا إذا اصبحت غير حافظة.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست