responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 55

كما ان الظاهر ان ما ذكرناه في غير ذات العادة إنما هو فيما إذا لم يكن الدم بأجمعه غير جامع لصفات الحيض و إلا فلا دليل على كون بعضه حيضاً بل يكون المجموع استحاضة.

رؤية الدم في الشهر اكثر من مرة

(سادسها) إذا رأت المرأة الدم الجامع لصفات الحيض في الشهر اكثر من مرة مع فضل اقل الطهر بينها كان كل من ذلك الدم حيضاً سواء كانت ذات عادة أم لا فيمكن في الشهر الواحد أن ترى الدم أول الشهر بصفة دم الحيض منه ثلاثة أيام متوالية ثمّ تطهر عشرة أيام ثمّ ترى الدم بصفة دم الحيض ثلاثة أيام متوالية ثمّ تطهر عشرة أيام ثمّ تراه بصفة دم الحيض ثلاثة أيام متوالية ثمّ تطهر بعد عشرة أيام فيكون في الشهر الواحد قد حاضت ثلاث حيضات. نعم لو كان أحد الدماء في أيام العادة كان حيضاً و ان لم يستجمع صفات الحيض. و هكذا لو رأت الدم بصفة دم الحيض ثلاثة أيام ثمّ بعدها رأت الدم بصفة الاستحاضة إلى مدة لم تبلغ عشرة أيام ثمّ رأت بعدها الدم بصفة دم الحيض بحيث كان المجموع لم يبلغ عشرة أيام كان الجميع حيضاً و ان كان الدم الوسط ليس بصفة دم الحيض. و أما لو بلغ المجموع اكثر من عشرة أيام كان الدم الأول هو الحيض و الباقي استحاضة.

لزوم تفحص المرأة عن نقائها من الحيض‌

(سابعها) إذا انقطع دم الحيض عن المرأة عند تمام عشرة أيام اغتسلت و طهرت من الحيض و لا حاجة للتفحص عن خلو الرحم من الحيض. و هكذا لو انقطع قبل العشرة و لكنها تيقنت خلو الرحم من الحيض فانها تغتسل و يجرى في حقها أحكام الطهر من الحيض، و أما إذا انقطع الدم قبل العشرة و احتملت بقاءه في الباطن فعليها ان تستبري بان تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها و تستدخل قطنة بيضاء و نحوها فان خرج عليها شي‌ء من الدم فهي لم تطهر و ان لم يخرج شي‌ء من الدم فقد طهرت. و لا عبرة بخروج الصفرة على القطنة و إذا لم تتمكن من الاستبراء تبقى تعمل عمل الحائض حتى تتيقن خلو باطن الرحم من الدم.

أقسام الحائض‌

الحائض المبتدئة

الحائض اما ان تكون مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقاً و يكون هذا الدم أول ما رأته و حكمها انها بمجرد رؤية الدم الجامع لصفات الحيض تتحيض فان استمر بها الدم إلى ما بعد العشرة فإلى العشرة حيض و ما زاد عليها ليس بحيض و ان كان الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيام فهو ليس بحيض و قضت صلاتها. هذا كله إذا كان الدم الذي رأته جامعا لصفات دم الحيض و إلا فهو ليس بحيض. نعم لو رأت الصفرة قبل حيضها بيوم أو يومين فان علمت استمرارها لحيضها تحيضت و أما إذا لم تعلم ذلك فتعمل عمل المستحاضة فان استمرت الصفرة إلى أيام الحيض كانت الصفرة حيضاً و كان عليها قضاء الصوم.

الحائض المضطربة

و هي التي ترى الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة لا وقتية و لا عددية فحكمها كالمبتدئة فبمجرد رؤيتها للدم و هو جامع لصفات الحيض تحيضت و إلا فلا. و هكذا يجري في حقها ما سبق من باقي أحكام المبتدئة.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست