responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 45

و يجب على الحي لغيره كغسل الأموات و يتأكد استحبابه في موارد كثيرة سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى الإشارة إليها.

غسل الجنابة

الجنابة بفتح الجيم لغة البعد و نقلت في عرف الشرع أو المتشرعة إلى نزول المني أو ما بحكمه كإدخال الحشفة في الفرج بلا إنزال من باب نقل اسم السبب للمسبب لانه بهما يحصل البعد عن العبادة و المراد في السنة الفقهاء برفع الجنابة هو رفع أثرها و هو البعد المذكور الحاصل بسببها.

[تحصل الجنابة بأمرين‌]

الأمر الأول الموجب للجنابة

ثمّ ان الجنابة تحصل عند الشرع بأمرين (أحدهما) نزول المني من الرجل إلى خارج البدن سواء كان من الموضع الذي يعتاد خروجه منه أو من غيره و سواء كان بالوطي أو بغيره و سواء كان قليلا أو كثيراً و سواء كان بالاختيار أو بدونه و سواء كان عند النوم أو بدونه و سواء كان مع الشهوة و الدفق و الفتور أو بدونها و في حكمه البلل المشتبه الخارج بعد غسل الجنابة مع عدم الاستبراء بالبول فلو خرج مني الرجل من غيره كما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها لم يجب عليها الغسل و انما يجب عليها التطهير للموضع الذي أصابه. و هكذا لو تحرك المني من محله و لم يخرج لم يجب الغسل و أما المرأة لو أمنت فالظاهر استحباب الغسل عليها مؤكداً و تطهر ما أصابه منها.

الشك في الجنابة

إذا شك الإنسان في جنابته لم يجب عليه الغسل و لا يحكم بجنابته كما لو رأى المني على ثوبه أو فراشه و نحو ذلك و احتمل انه من غيره أو من جنابة سابقة قد اغتسل لها أو احتمل انه جامع و لم يغتسل أو رأى شيئا على بدنه أو ما يخصه و احتمل انه ليس بمني فانه في جميع ذلك لا يجب عليه الغسل و لا يحكم بجنابته و كذا لو احتمل بأنه جامع و أمنى ثمّ استيقظ و لم يرَ شيئا على بدنه فانه ليس عليه الغسل و لا يحكم بجنابته و لو رأى المني على بدنه و قطع بأنه خارج منه و لكنه شك في انه من جنابة سابقة على غسله باقية بعد غسله أو أنها جنابة جديدة وجب عليه الغسل للجنابة لانه يعلم إجمالا أما بفساد غسله من الجنابة السابقة أو وجوب غسل جديد عليه و لو رأى المني على ثوبه أو فراشه و علم انه من جنابته و لكنه شك في أنها كانت من جنابته التي اغتسل منها أو جنابة حدثت بعد الغسل فليس عليه الغسل و هو محكوم بالطهارة من الحدث الأكبر. و أما بعده فان جهل تاريخ الغسل و الجنابة اغتسل للجنابة بنية الاحتياط و توضأ بنية الاحتياط للصلاة و يمكنه ان يكتفي بغسلة واحدة قربة إلى اللّه تعالى للكون على الطهارة و أما لو علم تأريخ أحدهما بنى عليه و رتب الآثار عليه و أما الصلاة الواقعة منه في الأثناء فان كان الشك المذكور حصل بعدها فلا يجب عليه أعادتها و يستثنى من ذلك أمور:

(أحدها) إذا كان شكه في الجنابة مسبوقاً بالعلم بها بأن كان يعلم بأنه أجنب و شك في الاغتسال منها فانه يحكم بجنابته و ان كانت الصلاة الواقعة بين جنابته و بين شكه المذكور صحيحة بأن كان الشك المذكور حدث بعد الصلاة (ثانيها) إذا خرج منه البلل المشتبه بعد غسل الجنابة مع عدم استبرائه منها بالبول فانه يحكم بجنابته (ثالثها) إذا كان البلل قد خرج منه بشهوة و دفق و فتور جسد حتى لو كان احمراً أو اصفراً كما لو اكثر من التفخيذ فانه يحكم بجنابته إذا كان صحيح الجسم و أما إذا كان مريضاً فيحكم بجنابته إذا خرج منه البلل بشهوة و عليه فلو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست