responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 31

أربعين يوماً و البقرة عشرين و الشاة عشرة أيام و البطة خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام و في غيرها تحبس و تغذي حتى يزول وصف الجلل عنها و سيجي‌ء إن شاء اللّه زيادة توضيح و فروع في كتاب الأطعمة و الاشربة. و يكون الاستبراء علامة للطهارة فيما لو كان بالخرطات بعد البول أو فيما كان بالبول بعد خروج المني فانه يكون إمارة على طهارة ما يخرج بعده من الرطوبة المشتبه على تفصيل تقدم في الاستبراء من البول و سيجي‌ء إن شاء اللّه في الاستبراء من المني.

الغيبة

(الحادي عشر من المطهرات) غيبة الإنسان المسلم المكلف العالم بالنجاسة فانها توجب طهارة بدن الإنسان و ما يتعلق به من الثياب و الفرش و الظروف و نحوها مع احتمال طرو الطهارة عند غيبته أما إذا لم يحتمل التطهير في حقه أو احتمل و لكن اخبر ببقاء النجاسة أو كان لم يعلم بالنجاسة فيحكم عليه بالنجاسة. و أما إذا اخبر بالتطهير أو صدر منه فعل يقتضي التطهير عند نفسه كالصلاة فيحكم عليه بالطهارة و لا يخفى ان عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة حيث انها من الطرق المثبتة لها و الكاشفة عنها.

الأرض‌

(الثاني عشر من المطهرات) الأرض و هي مطهرة لمخرج الغائط بالاستنجاء بالحجر منها. و مطهرة لميتة الإنسان بالتيمم بها. و الإناء الولوغ بغسله بترابها مع غسله مرتين بالماء كما تقدم تفصيل ذلك كله. و مطهرة لباطن القدم و الخف بل كل ما يتعارف المشي به كالقبقاب و النعل بل كل ما يستعان به على المشي عند العرف كالعكازة و عصى الأعمى و نعل الدابة و خشبة الاقطع و ركبته و فخذ المقعد و يدي من يمشي على يديه و عجلات وسائط النقل. و الباطن هو ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها. و يلحق به حواشيه و حافاته التي يتعارف إصابة النجاسة لها حال المشي فهي تطهر بالأرض كالباطن. و لا فرق في تطهير ذلك بالأرض بين مسحه بها أو بالمشي عليها كما لا فرق بين أن يكون تنجسه بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض أو الحاصلة من غيره كما لو خرج من باطن رجله دم، كما لا فرق في الأرض بين التراب و الحجر و الرمل و بين المبلطة بالإسمنت و الجص و النورة و القير نعم لا يكفي المشي على الفرش و الحصير و البواري و الزرع مما لا بعد من أجزاء الأرض. و هكذا لا فرق بين الأرض المتنجسة و بين الطهارة فان المشي و المسح بكل منهما موجب للطهارة ما لم تسر نجاسة أخرى منها لباطن الممسوح بها و المشي به عليها. كما لا فرق في حصول الطهارة بالمشي أو المسح بين أن يكون في باطن القدم رطوبة قد جفت بالمشي أم لم تكن رطوبة نعم يشترط في الطهارة بالأرض أمور (أحدها) جفاف الأرض بنحو لا توجد فيها رطوبة مسرية فانه لو كانت فيها رطوبة غير مسرية لم تكن مضرة. و إذا شك في جفافها لا يحكم بكونها مطهرة إلا إذا علم بان الحالة السابقة على هذه الحال كانت جافة فتستصحب (ثانيها) زوال عين النجاسة حتى لا يبقى من أجزاء النجاسة الأجزاء التي تزول عادة بالمشي أو بالمسح و لا يضر بقاء الأجزاء التي يتعذر زوالها عادة لو فرض وجود مثل هذه الأجزاء كما لا يضر بقاء الرائحة و لا كدورة اللون و لا الرطوبة الخالصة من الأجزاء المذكورة و لا الأجزاء الأرضية التي تلصق بحسب العادة بالنعل عند المشي على الأرض أو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست