responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 24

التطهير من البول‌

يعتبر في التطهير من البول بالماء القليل إذا أصاب الثوب أو كل ما يرسب فيه البول كالفرش و نحوه الغسل مرتين و إذا أصاب البدن أو كل ما لا يرسب فيه البول كالحجر الأملس الصلب الصب مرتين و لا فرق في ذلك بين بول الإنسان أو غيره من أبوال ما لا يؤكل لحمه. نعم بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي الصب عليه بالماء مرة واحدة سواء أصاب البدن أو الثوب أو نحوهما و يستثنى من ذلك كله الأواني فان لها حكم خاص سيجي‌ء إن شاء اللّه عن قريب كما إن الاستنجاء من البول يجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه عن قريب.

و الظاهر أن ما ذكرناه إنما هو بعد زوال عين النجاسة بالجفاف أو الماء أو غير ذلك. و الغسل أو الصب المزيل للعين لا يحسب منها و ماؤه نجس بخلاف الواقع بعده من الغسل أو الصب فهو طاهر كما تقدم إن الغسلة المزيلة نجسة و المطهرة طاهرة. و لا يقوم مقام الغسلتين أو الصبتين استمرار صب الماء، و أما التطهير بالماء المعتصم كالكر و المطر فلا يعتبر فيه ذلك بل يكفي فيه استيلاء الماء على موضع النجاسة بعد إزالة عينها.

التطهير من سائر النجاسات‌

و سائر النجاسات ما عدا البول يكفي في التطهير منها بعد إزالة عينها بأي نحو كان الغسل مرة واحدة في الماء القليل و في الماء المعتصم يكفي بعد إزالة عينها استيلاء الماء عليها ما عدا الأواني فان لها حكماً خاصاً سيجي‌ء إن شاء اللّه عن قريب، و هكذا المتنجس بالمتنجس بها فان حكمه حكم المتنجس بسائر النجاسات.

تطهير الأواني‌

يعتبر في تطهير الأواني المتنجسة بالماء القليل غسلها بالماء ثلاث مرات بعد إزالة عين النجاسة عنها بأي نحو كان و الغسلة المزيلة للعين لا تحسب منها، و يستثنى من ذلك أمران:

(أحدهما) الإناء الذي ولغ فيه الكلب فانه لا يطهر إلا بغسله بالتراب مرة ثمّ بالماء مرتين و يلحق بالولوغ لطع الكلب للإناء و لا يلحق بذلك عرق الكلب و لا سائر رطوباته و لا إدخال أعضائه في الإناء بل حكم ذلك حكم سائر النجاسات إذا أصابت الإناء كما لا يلحق بالإناء باقي الأشياء التي تتنجس به بل حكمها حكم المتنجس بسائر النجاسات من الغسل مرة. و يجزي الغسل بالتراب و لو بواسطة الآلة كما لو كان رأس الإناء ضيقاً. و لا يجب التكرار لو ولغ فيه عدة كلاب قبل التطهير.

(ثانيها) الإناء المتنجس بشرب الخنزير منه و الإناء الذي مات الجرذ فيه فانه يعتبر في تطهيرهما غسل الإناء سبعاً. و أما إناء الخمر و إن كان ورد في تطهيره الدلك باليد مع غسله ثلاث مرات لكن الظاهر أن المراد بالدلك إزالة عين النجاسة فيكون حكمه حكم المتنجس بسائر النجاسات و لا خصوصية له عليها. هذا كله في تطهير الأواني بالماء القليل، أما تطهيرها بالماء المعتصم فيكفي فيه استيلاء الماء عليها مرة واحدة فيما عدا ولوغ الكلب فانه لا بد من الغسل بالتراب أول مرة ثمّ غسله في الماء المعتصم مرة واحدة.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست