responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 15

المائع الأصفر إذا شك في انه دم أم لا و مثله في الطهارة ما إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو قيح.

الميتة

(الخامس) من النجاسات الميتة سواء كانت بالقتل أو حتف الأنف أو الذبح على وجه غير شرعي من حيوان نجس العين أو طاهرها بشرط ان يكون من ذي النفس السائلة بريا كان أو بحريا مأكول اللحم أو لا حتى الإنسان قبل تغسيله سواء كان قبل برده أو بعده إلا إذا اغتسل قبل موته برجم أو قود أو نحوهما و مثله الشهيد بين يدي النبي (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه بل كل من قتل في سبيل اللّه في كل جهاد بحق و لو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام فان جميع ذلك طاهر لا يجب التطهير بمسه بخلاف المقتول في حرب قطاع الطريق أو عن ماله أو عرضه فانه ليس بعد جهادا و محاماة عن الدين فيكون حكمه حكم ميتة الإنسان و في حكم المغسل بعد الموت من حيث الطهارة الميمم بعد الغسل أو المحرم المغسل أو الذي غسله الكافر عند فقد المماثل أو الذي غسل بلا مزج الخليطين لتعذرهما أو اقتصر فيه عن الأقل من الغسلات الثلاث لأعواز الماء و لا يطهر شي‌ء من بدن الميت مما حل فيه الروح إلا بعد إكمال غسله فلو مسه قبل إكمال غسله وجب عليه الغسل (بالضم). و الميتة النجسة من الإنسان و غيره حالها كحال سائر النجاسات لا يتنجس ملاقيها إلا برطوبة مسرية.

أجزاء الحيوان‌

و كلما ينجس من صنوف الحيوان بموته فما انقطع عن جسده و انفصل عنه و كان مما تحله الحياة فهو نجس حيّاً كان ذلك الحيوان المقطوع منه أم ميتاً كما لو قطع من الإنسان أو سائر الحيوانات يده أو رجله دمن الأجزاء غير المعقد بها المبانة من الحي التي تعد من فضلات البدن و أوساخه كالبثور و الثالوث و ما يعلو الجراحات و الدماميل و غيرها عند البرء و ما يحصل في الأظفار و ما يتطاير من القشور عند الحك و ما يعلو على الشفة و نحو ذلك فان جميع ذلك طاهر. و مثلها الأعضاء إذا يبست عند اتصالها بالبدن ثمّ انفصلت بعد ان برأ محلها فإنها ليست بنجسة و مثلها التي خرجت منها الروح كأعضاء المفلوج و بعض أعضاء من كان في حال النزع فما دام متصلة بالبدن فهي من توابعه تكون طاهرة ما دام البدن حيّاً و تنجس بموته أو بالانفصال عنه إذا لم تعد من فضلات البدن. و أما ما كان من أجزاء الحيوان مما لم تحله الحياة كالعظم و الشعر و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الظلف و الصوف و الوبر و الريش فهو طاهر سواء كان الحيوان المفصول عنه حيا أو ميتا. نعم ما كان منها ملاقٍ للميتة برطوبة مسرية يغسل منه موضع الملاقاة لتنجسه بها. و أما ما خرج من ميتة الحيوان مما لا يعد من أجزائه و أعضائه فهو طاهر كالبيض من الدجاجة الميتة إذا اكتست القشر الغليظ و كالانفحة من بطن الجدي الميت. و كاللبن الذي يحلب من الشاة الميتة كل ذلك فيما إذا كان الحيوان ليس بنجس العين و إلا فجميع ذلك نجس منه.

السقط و الجنين‌

أما السقط و الجنين فان كان قبل ولوج الروح فهو طاهر عيناً يتنجس بملاقاة النجاسة كما لو خرج من بطن أمه و أمه ميتة. و عليه فالسقط من الإنسان قبل ولوج الروح فيه لا يوجب‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست