الذين صدق عليهم عنوان ابن السبيل بغير سفر
المعصية: و يشترط في اليتامى و المساكين و أبناء السبيل أمور (الأول) أن يكونوا
منتسبين لبني هاشم من طرف الأب و لا يكفي الانتساب من طرف ألام كما تقدم توضيح ذلك
في مبحث الزكاة (الثاني) أن يكونوا من أهل الإيمان الذي تقدم معناها في مبحث
الزكاة و لا يعتبر فيهم العدالة إلا أن الأقوى عدم إعطاء المتجاهر بالفسق حيث أن
الخمس كما تضافرت به الأخبار انه جعل كرامة لهم و المتجاهر بالفسق لا حرمة له فلا
يكون له كرامة (الثالث) الفقر في اليتامى و المساكين و الحاجة للمال في ابن السبيل
في بلد التسليم بحيث يكون التكسب و الدين و بيع ما عنده فيه حرج عليه (الرابع) ألا
يكون ممن تجب نفقتهم عليه كالزوجة و المملوك و الوالد و الولد كما تقدم في الزكاة
سابقاً.
مصرف الخمس
قد عرفت ان الخمس ينقسم إلى ستة سهام ثلاثة منها و هو سهم اللّه و
سهم رسوله و سهم ذوي القربى يعطى للحجة في زمانه أو نائبه فنصف من الخمس يكون له
(ع) فإذا قبضه كان كسائر أملاكه ينتقل لورثته حسب موازين الإرث نظير من يقبض
الزكاة و نظير المساكين الهاشميين إذا قبضوا الخمس و من قبضوا الأوقاف العامة فانه
تصير كسائر أملاكهم و تنتقل لوارثهم و في هذا العصر يسلم هذا النصف للمجتهد النائب
عن ولي العصر أرواحنا فداه القائم بشئون الإمامة و الزعامة الدينية. و الأسهم
الثلاثة الأخر التي هي النصف الثاني من الخمس لليتامى و المساكين و أبناء السبيل
من بني هاشم بشرط كونهم من الشيعة الاثني عشرية و من أهل الفقر و الحاجة و غير
واجبي النفقة: و لا يجب توزيع هذا النصف عليهم بل يجوز أن يقتصر على واحد منهم: و
يجوز أن يعطي الواحد منهم ما زاد على مئونة سنته دفعة واحدة: نعم من يتولى أمور
المسلمين بحق حيث انه قائم بأمر الرعية و شئونهم الحيوية و يتكفل بمعاشهم و تجبى
له أخماسهم أن يقسم هذا النصف على يتاماهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم ما يستغنون
به في سنتهم فان فضل منه شيء أخذه له و ان نقص عن كفايتهم أتمه من عنده حتى لا
يبقى هاشميٌّ محتاجا و يستعفون عن أيدي الناس من الزكاة و الصدقات كما هو شأن والي
المسلمين المذكور بالنسبة إلى الزكاة فانه يقسمها على أصناف المستحقين بقدر ما
يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي و ان
نقص من ذلك شيء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعته حتى
يستغنوا و لا يبقى فقير من المسلمين فهذا وظيفة من يتولى أمور المسلمين و يتعهد بشئونهم
و كان فيه أهلية للولاية عليهم نظير ما تضافرت به الأخبار آن على والي المسلمين لو
ترك الناس الحج أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و هكذا لو تركوا زيارة النبي
(ص) فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال فهذه وظائف المتولي للمسلمين
على وجه الصحة كالرسول (ص) و كأمير المؤمنين (ع) و الحسن (ع) في زمن خلافتهما و
على صاحب الخمس أن لا يتصرف فيه إلا بأذن المتولي المذكور و أما فيما بعد زمان
الأئمة (ع) حيث لم يكن المتولي لشئون المسلمين يتمتع بالصفات المؤهلة له و لم
يتكفل شئونهم فيجوز لصاحب الخمس أن يدفعه لأربابه و لصاحب الزكاة أن يدفعها
لأربابها.