responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 114

شرط العامل‌

و يشترط في صحة جعل الشخص عاملا على الزكاة أن يكون ناصحا شفيقا امينا ثقة حفيظاً يرفق بالمال. و هذه الصفات بحسب المجرى الطبيعي لا تتوفر و لا يمكن إحرازها إلا في البالغ المؤمن العادل العارف باحكام الشرع التي تخص عمله عند قيامه بالعمل و لو عن تقليد إذ مع عدم المعرفة لا يؤمن من وقوعه في المفسدة المضرة بمال الفقير.

الرابع من موارد صرف الزكاة المؤلفة قلوبهم‌

(الرابع) من الموارد المؤلفة قلوبهم. و هم الذين قد اقروا لله تعالى بالطاعة و الوحدانية و يكون العطاء لهم موجبا لميلهم لاعتناق الإسلام و معرفتهم له أو موجبا لتثبيتهم عليه و رغبتهم فيه. فيشمل الكفار الموحدين و المسلمين المنافقين و بعبارة أوضح هذا السهم لا يعطى إلا للموحد لكن بشرط أن يرى بإعطائه أن يحصل له الميل لاعتناق الإسلام و الألفة له أو باعطائه له يثبت على الإسلام و يرغب فيه و لا يخرج عنه و يجوز إعطاء هذا السهم لهذا الصنف و ان لم يكونوا فقراء.

الخامس من موارد صرف زكاة الرقاب‌

(الخامس) من الموارد العبيد المحتاجون في فك رقابهم إلى الزكاة و ان تمكنوا من مئونة سنتهم و هذا الصنف تصرف الزكاة في فكهم من رق العبودية و لا فرق بين المكاتب منهم و غيره و لا بين من كان تحت الشدة و غيره و لا بين صورة وجود مستحق للزكاة و بين صورة عدم وجود المستحق لها نعم يكره صرف مال الزكاة في فك الرقبة إذا لم تكن تحت الشدة مع وجود المستحق لها و كيف كان فالمكاتب ينعتق بمجرد تأدية المال الزكوي لسيده. و آخر وقت لنية الزكاة في المال المؤدى لفكه هو وقت التأدية لسيده لانه وقت صرف الزكاة في موردها. و أما غير المكاتب فانه يشترى من الزكاة و يعتق و وقت نية الزكاة بالمال الذي يشترى به العبد هو وقت صرف الزكاة في موردها و هو وقت شراء العبد. و هذا العبد المشترى لو مات و له مال و لا وارث له ورثه الفقراء. و لو دفعت الزكاة في فك الرقبة و لم تصرف فيه استرجعت منه و يجوز احتسابها عليه إذا كان من باقي الأصناف.

السادس من موارد صرف الزكاة الغارمون‌

(السادس) من الموارد الغارمون. و هم من عليهم الدين و هؤلاء يعطون هذا السهم من الزكاة لفك دينهم فلو صرفوه في غيره ارتجع منهم و لكن يشترط في جواز إعطائهم منها شرطان (أحدهما) أن يكونوا محتاجين في فك الدين إلى الزكاة حتى لو كانوا يتمكنون من مئونة سنتهم إلا انها لا تفي مؤو نتهم بسد دينهم و عليه فلو كان المديون كسوبا يتمكن من معيشته و قضاء دينه تدريجا بحيث لا يرى العرف انه محتاج و فقير إلى الزكاة في قضاء دينه لا يجوز إعطاؤه من هذا السهم. كما لو كان الدين مؤجلا و لم يحل أجله لا يعطى من هذا السهم فعلا. نعم لو كان كسوبا يتمكن من المعيشة و الوفاء تدريجا الا انه فعلا لا يسعه تأخير وفاء الدين كما لو خشي من الحبس أو التحجير جاز إعطاؤه من هذا السهم. كما ان تمكنه من وفاء الدين بعد حين كأن تدرك غلة بستانه لا يمنع من جواز إعطائه من هذا السهم (ثانيهما) عدم صرف الغارم الدين في معصية اللّه تعالى بدون عذر شرعي و ان تاب بعد الصرف. و عليه فلو فرض انه صرف الدين في معصية اللّه لم يجز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه و أما لو كان معذورا شرعا في صرف الدين في معصية اللّه كما لو كان جاهلا أو ناسياً أو مضطراً أو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست