نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 60
المنعم ان كان واحداً و اشتركوا في المال ان كانوا اكثر و لو
عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و
دون بناته و لو كان المنعم امراة فإلى عصبتها و هم المتقربون إليها بالاب من
الاخوة و الأجداد و الاعمام مرتين بالتعصيب فالأقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى
أولادها و لو كانوا ذكورا و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا
هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و
كذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ينجز من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من
نكل به مولاه أو انعتق باقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبة.
(الثاني) ولاء ضمان
الجريرة
و هو أن يقول المضمون
عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد
بينهما قال أحدهما عاقدتك على ان تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و
ارثك فيقبل الآخر فمن والى انسانا ضمن جنايته و كان ولاؤه له فيرثه مع فقد كل
مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى
و ما بقي له متقدما في استحقاقه على الإمام عليه السلام و يعتبر في صحة الضمان ان
يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و الا بطل.
(الثالث) ولاء الإمامة
و لا ارث به الا مع فقد
كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها و
مع حضوره عليه السلام يدفع إليه يصنع به ما شاء أما مع غيبته فيدفع إلى نائبه.
و أما الخاتمة ففيها
مطلبان:
(أحدهما) يعود للارث و
الآخر للوصايا
أما ما يعود للارث
ففيه أمور:
(الأول) من اجتمع له
سببان
ورث بهما ما لم يمنع
أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع (فالاول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج
هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم (و الثاني) كابن عم هو اخ لام.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 60