نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 200
[16]:
السيد صاحب الرياض:
وهو
الإمام الفقيه المجاهد السيد عليّ الطباطبائي (قدس السره)؛ المعروف «صاحب
الرياض» «المتوفى سنة 1231).
قال
في كتاب النكاح من كتابه الفقهي الكبير «رياض المسائل»- عند حديثه عن من له
الولاية في تزويج البنت-:
ولا
يزوّج الوصيّ- وكذا الحاكم- [أي: الإمام العادل]، أو منصوبه- خصوصاً، أو عموماً،
ومنه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى-، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور،
والبالغين فاسدي العقل مع وجود الجدّ والأب .. [إلى أن قال:] ويزوّجهما [أي:
الحاكم، وهو من يشمل الفقيه الجامع لشرايط الفتوى] مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً
لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما، وللصحيح: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ
أمرها»، ولا قائل بالفرق، وللنبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، ويلحقّ به
نوّابه [أي نوّاب السلطان، وهو الإمام المعصوم] لعموم أدلّة النيابة، مضافاً إلى
مسيس الحاجة إلى ولايته.[1]
وقال
في كتاب القضاء من كتابه المذكور عند تعريفه للقضاء شرعاً:
وفي
الشريعة- على ما عرّفه جماعة-: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات
القوانين الشرعية، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق واستيفائها
للمستحقّ، ومبدؤه: الرياسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته: قطع المنازعة.[2]
[1] رياض المسائل: 405: 6، طبعة دار الهادي سنة 1412.