responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 176

تدلّ هذه النصوص- فيما يخصّ موضوع بحثنا- على النقاط التالية:

1. أنّ إقامة الحدود لا تجوز إلّا للإمام المنصوب من قبل الله، أو من نصبه، أو أذن له بذلك.

2. أنّ الإمام المعصوم- وهو سلطان الحقّ- أذِن لمن لم يتعدّ الشرع والحقّ (إذا كان كاملًا) أن يقيمها متى استطاع.

3. أنّ الإمام المعصوم أذِن لمن يقدر على إقامة حدّ أو تنفيذ حكم أن يتولّى ذلك- وإن كان ذلك تحت ولاية الظالم-، وهذا يدلّ على جواز التصدّي المباشر للولاية العامّة التي بها يتمكّن صاحبها من إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام كلّها بالطريق الأُولى. لكنّ هذه الولاية مشروطة- طبعاً- بأن يقوم بها الوليّ على ما تقتضيه شريعة الإيمان.

4. أنّ الإمام المعصوم فوّض إلى فقهاء الشيعة القيام بسائر ما هو من مختصّات الإمام كالقضاء، وإقامة الجمعات، والعيدين، وما إلى ذلك من الشعائر الدينية التي ينبغي للإمام أن يتولّى إقامتها بين المسلمين.

والشيخ الطوسي؛ وإن لم يفصّل- في النصوص التي حكيناها عنه- الشروط التي ينبغي توفّرها فيمن يتصدّى للولاية من قِبل الإمام المعصوم، لكنّ النتيجة التي يستخلصها المتأمّل في عبارته هي أنّ القدر المتيقن ممّن اذن له بالولاية العامّة من قبل المعصوم (ع) في عصر الغيبة هو الفقيه العادل المتمكّن من تنفيذ أحكام الله تعالى، والقادر على القيام بمقتضيات الولاية العامّة وفق ما تقتضيه شريعة الإيمان- حسب تعبير الشيخ الطوسي (قدس السره)- فثبوت الولاية العامّة للفقيه- عند التمكّن- هو القدر المتيقّن من المأذون به، و «الإذن» هنا لا يعني: الإباحة، بمعنى: جواز الفعل‌

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست