responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 63

فإنّ الظاهر من عبارته هذه هو التفصيل بين المعادن الظاهرة- أي السطحيّة- فهي للناس كلّهم فيه سواء، وبين المعادن الباطنة- أي الجوفيّة- فيملكها الإمام، ويجوز له إقطاعها. وذكر أنّها تملك بالإحياء، ولابدّ أن يكون ذلك موقوفاً على إذن الإمام بناءً على ملكه لها.

وقال الماوردي في الأحكام السلطانيّة: «فهي- أي المعادن- ضربان: ظاهرة وباطنة، فأمّا الظاهرة: فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً ... والناس فيه سواء؛ يأخذه من ورد إليه- إلى أن قال:- وأمّا المعادن الباطنة: فهي ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه إلّا بالعمل؛ كمعادن الذهب والفضّة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج، وفي جواز إقطاعها قولان: أحدهما: لا يجوز- كالمعادن الظاهرة- وكلّ الناس فيها شرع، والقول الثاني: يجوز إقطاعها»[1].

وقد ذكر قبل ذلك: «إنّ إقطاع السلطان مختصّ بما جاز فيه تصرّفه ونفذت فيه أوامره، ولا يصحّ فيما تعيّن مالكه وتميّز مستحقّه»[2].

والظاهر من ذلك أنّ جواز إقطاع الإمام شيئاً يتوقّف على كونه ملكاً له.

وتتّضح النتائج التي تترتّب على هذا الرأي ممّا ذكرناه في نتائج الرأيين الأوّل والثاني، ففي المعادن الباطنة- أي الجوفيّة- تترتّب نتائج الرأي الأوّل، وفي المعادن الظاهرة- أي السطحيّة- نتائج الرأي الثاني.


[1] المصدر السابق، ص 197- 198.

[2] المصدر نفسه، ص 190.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست