responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 191

السبب الأوّل‌[1]: الحيازة

وسوف نبحث حول الحيازة عن الأُمور التالية:

1. تعريف الحيازة وتحديدها فقهيّاً.

2. الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة بصورة عامّة.

3. الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة في المعادن بصورة خاصّة.

فهاهنا مطالب ثلاثة:

1. تعريف الحيازة وتحديدها فقهيّاً

الحيازة في اللغة: الجمع، وضمّ الشي‌ء إلى النفس‌[2]. وفي لسان العرب: «الحَوْز: الجمع، وكلّ من ضمَّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازَهُ حَوْزاً و حِيازةً»[3]. وفيه أيضاً: «حازَهُ يَحُوزه: إذا قبضه وملكه واستبدّ به»[4]. وفي‌


[1] من الأسباب الأوّليّة الموجبة للملك.

[2] مجمع البحرين، منشورات مرتضوي، ج 4، ص 17، مادّة« حوز».

[3] لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ج 5، ص 341، مادّة« حوز».

[4] المصدر السابق.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست