responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 113

المعدن جزءاً من الأرض التي يوجد فيها فهو تابع لها في الملكيّة، فإذا كانت الأرض ملكاً للإمام أو المالك الخاصّ فالمعدن الموجود فيها يتبعها في الملكيّة، فيكون ملكاً للإمام أو المالك الخاصّ تبعاً للأرض.

والدليل على أنّ المعدن الموجود في غير أرض الإمام أو التي يملكها مالك خاصّ من المباحات العامّة التي يشترك الناس فيها جميعاً وهم فيها شرع سواء: أصالة عدم الاختصاص. والمقصود بذلك أنّه لا دليل على اختصاص هذه المعادن بفئة خاصّة أو بشخص خاصّ، فإذا لم يوجد دليل على اختصاصها بشخص أو جهة أو فئة فهي عامّة للناس جميعاً، وهم فيها شرع سواء.

فحاصل ما يستند إليه القائل بهذا الرأي هو:

أوّلًا: قاعدة التبعيّة لإثبات تبعيّة المعدن في الملكيّة للأرض، فالمعدن الموجود في الأرض المملوكة بالملكيّة الخاصّة أو المملوكة للإمام يكون مملوكاً لمالك الأرض تبعاً لها.

وثانياً: أصالة الإباحة المستندة إلى أصالة عدم الاختصاص لإثبات اشتراك الناس جميعاً في المعدن الموجود في غير الأرض التي يملكها الإمام أو مالك خاصّ.

ولكن كلا المستندين باطل: أمّا قاعدة التبعيّة: فإنّه لا دليل عليها إلّا فيما يعتبر عرفاً من توابع الأرض ولواحقها، وقد أسلفنا أنّ التبعيّة لا تصدق إلّا فيما لا ماليّة له مستقلّة عن الأرض- كالفضاء وطبقات الأرض القريبين من سطحها- فإنّها لا ماليّة لها إلّا بما هي جزء من الأرض وتابع لها. أمّا الأُمور المستقلّة في ماليّتها عن الأرض- كالمعادن المشتملة على قيمةٍ يعتدّ بها- فلا

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست