كما وتدلّ
عليه أيضاً صحيحة سماعة بن مهران، قال:" سألته عن الأنفال، فقال: كلّ أرض
خربة أو شيء يكون للملوك؛ فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم .."[1].
هذا
وقد ذكر السيّد اليزديّ (قدس سره) في عروته الوثقى استثناء:" المُؤَن"
التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحو ذلك، وفي ما ذكره تأمّل
وتفصيل من جهة أنّ المُؤَن المذكورة إن أنفقها الإمام (ع) فإنّها تدخل ضمن المصالح
التي استُثنيت سابقاً، فإنّ للإمام أن ينفق من الغنيمة في ما يشاء من المصالح،
ومنها حفظ الغنيمة ورعايتها، وإن انفقها المستولي على الغنيمة بعد استيلائه عليها؛
فالمفروض تعلّق الخمس بالغنيمة في أوّل زمن الاستيلاء عليها، ولا معنى عندئذٍ لاستثناء
مؤونة حفظها؛ لأنّ المفروض بصاحب الغنيمة أن يدفع خمسها بمجرّد الإستيلاء عليها،
وهو زمن تعلّق الخمس بها، فالاحتفاظ بخمس الغنيمة بعد وجوب دفعه إلى الإمام تصرّف
غير مأذون فيه، فكيف يصحّ أن تنقص مؤونة هذا التصرّف اللامشروع من ملك ذي الحقّ
وهو صاحب الخمس؟!
نعم،
يبقى فرض ما إذا اضطرّ المستولي على الغنيمة إلى أن يحافظ عليها وعلى الخمس
الموجود فيها للإمام، لعدم إمكان دفع الخمس إليه في أوّل أزمنة تعلّق الخمس
بالغنيمة، لبُعد الإمام مكاناً، أو لأيّ سبب من الأسباب ممّا اضطرّ صاحب الغنيمة
إلى أن يحافظ على حصّة الإمام من الغنيمة- أي الخمس- إلى أن يتمكّن من دفعه
للإمام، ففي هذا الصورة لاشكّ في جواز أن يُستثنى من الخمس بنسبته من المؤونة التي
صُرفت على حفظ الغنيمة وصيانتها، ولكنّ ذلك مشروط بعدم التفريط بالتأخير في
الإيصال، وإلّا فمع التفريط- أيضاً- لا وجه لاستثناء مؤونة حفظ الخمس وصيانته خلال
مدّة التفريط.