responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 92

كلّ ما يصطفيه الإمام ويختاره من الغنيمة لأيّ غرض أو مصلحة يراها، ولهذا فاستثناء صفو المال من الغنيمة يُغني عن استثناء عنوان ما جعله الإمام لمصلحة من المصالح؛ لدخوله ضمن عنوان" صفو المال".

وعلى هذا: فالحقّ أنّ ما يصحّ الاستناد إليه من الأدلّة لاستثناء ما جعله الإمام لمصلحة من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو نفس ما دلّ على استثناء صفو المال؛ إذ يدلّ على استثناء مطلق ما يرى الإمام استثناءه من بين الغنائم لأيّة غاية أو مصلحة، وما ذكرناه من الروايات التي لم تسلم أسانيدها تصلح لتأييد الأدلّة الدالّة على استثناء الإمام صفو المال من الغنائم قبل تقسيمها وإخراج الخمس منها.

ثانياً:" صفو الغنيمة"

والظاهر اتحّاد هذا العنوان مع ما سبقه- كما أشرنا- فليس" صفو الغنيمة" عنواناً مستقلًا يُستثنى من الغنائم التي يجب فيها الخمس زائداً على عنوان ما يجعله الإمام لمصلحة من المصالح.

وممّا يدلّ على استثناء" صفو الغنيمة" من الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس- بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من الروايات المرسلة-: صحيحة ربعي بن عبدالله بن الجارود عن أبي عبدالله (ع)، قال:" كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم؛ أخذ صفوه وكان ذاك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس .."[1].

ويدلّ عليه أيضاً: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي‌


[1] . الوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست