responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 367

المَسْألَةُ التَّاسِعَة

هل يشمل وجوب الخمس على الذمّي بشرائه الأرض من مسلم ما إذا كان المسلم أو الذمّي أو كلاهما دون حد التكليف؟

الظاهر ذلك، قال في الجواهر:" ويلحق بالذمّي والمسلم- في ذلك كلّه- ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم؛ كما في غيره من الأحكام"[1].

واستدلّ له صاحب المستمسك قائلًا:" وكأنّه لإطلاق دليل التنزيل من الإجماع وغيره"[2].

ولكنّ الإجماع لا إطلاق له، وأمّا غيره فليس مقصوده من غير الإجماع واضحاً؛ لعدم التصريح بما ذكره من التنزيل في شي‌ء من النصوص.

ويمكن الاستدلال لذلك‌ بما ورد في الأحاديث الكثيرة من الأمر بالتزويج؛ معلّلًا بأنّ النبيّ (ص) مكاثر بالمسلمين وأولادهم- حتّى من يموت منهم قبل الولادة- سائر الأُمم يوم القيامة، فقد روى الكلينيّ في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله (ص):" أكثروا الولد، أكاثر بكم الأُمم غداً"[3].


[1] . جواهر الكلام 69: 16.

[2] . المستمسك 515: 9.

[3] . وسائل الشيعة، أبواب أحكام الأولاد، الباب 1، الحديث 8، ويدل عليه الحديث 1 و 12 و 14.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست