إذا
اشترى الذمّيّ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم بعد تسليمه إلى مستحقّ الخمس، فلا
شكّ في وجوب تخميسه لهذا الخمس؛ فإذا سلّم هذا الخمس لأهله، ثمّ اشتراه منهم، وجب
تخميسه أيضاً حتى يزول موضوع التخميس.
هذا،
إذا قلنا بوجوب الخمس في الأرض على نحو الإشاعة، أو قلنا بوجوبه على نحو الخمس في
الماليّة لكنّ المشتري دفع خمس الماليّة من العين، أمّا لو دفع خمس الماليّة من
قيمتها، أو من جنس آخر، فلا موضوع لوجوب التخميس كما هو ظاهر.