responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 357

المَسْألَةُ الرَّابِعَة

إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم، ثمّ باعها من مسلم، ثمّ اشتراها منه مرّة أُخرى؛ فهل يتكرّر الخمس؟ أو لا يتكرّر؛ فلا يجب إلّا خمس واحد؟

قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة من عدم تداخل المسبّبات مع تعدّد الأسباب هو تكرّر الخمس، وهو الذي اختاره كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وآخرون، لظهور الدليل الدالّ على سببيّة الشراء لثبوت الخمس، على ثبوتها لكلّ شراء، المقتضي لتعدّد الحكم بتعدّد السبب؛ وهو الشراء.

ولكنّ الصحيح- بناءً على ما اخترناه من تعلّق الخمس بناتج الأرض- عدم ثبوت ما يزيد على خمس واحد، مع عدم تعدّد الناتج من الأرض؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس الأوّل هو ناتج الأرض، فلم يتجدّد موضوعه بشراء الذمّيّ لها مرّة أُخرى، مع عدم تعدّد الناتج، فلا موجب لأكثر من خمس واحد، وإنّما يتجدّد الخمس بتجدّد الشراء إذا كان الناتج متجدّداً.

ثمّ إنّه بناءً على القول بتكرّر الخمس لتعلّقه بالأرض، هل يتعلّق الخمس الثاني بتمام العين كالخمس الأوّل؛ فيجب على الذمّي دفع خُمسين- أي: نسبة الأربعين بالمئة 40% من الأرض-؟ أو يقال بتعلّق الخمس الثاني بما عدا الخمس الأوّل من الأرض؛ وهو الأربعة أخماس؛ فيجب على الذمّيّ في المرّة الثانية أن يدفع خمس الأربعة أخماس، لا خمس جميع الأرض؛ وهو ما يعادل نسبة الستة عشر بالمئة 16% من الأرض، فيكون مجموع ما يجب عليه دفعه في المرتين: 34% من الأرض؟

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست