responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 33

والذي خلصنا إليه من بحثنا هذا حول تحديد المعنى المراد من المصطلحات الثلاثة: الغنيمة، والأنفال، والفي‌ء، ما يلي:

أوّلًا: أنّ الغنيمة استعملت في معناها اللغويّ العامّ في الكتاب والسنّة، ولكنّها استعملت فيهما بقرينة في خصوص" غنائم الحرب".

ثانياً: أنّ الأنفال والفي‌ء بمعنىً واحد، وأنّهما استعملتا بمعناهما العامّ في لسان الكتاب والحديث، وهو: مطلق" ما رجع إلى الله والرسول من الأموال التي استرجعت سلطتهما واستيلاؤهما الفعليّ عليه"، ثمّ استعملت الكلمتان في المعنى الخاصّ؛ وهو: خصوص" ما لا يملكه أحد ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب".

والآن- بعد هذا التمهيد الذي تعرّضنا فيه لتأريخ تشريع الخمس، وسيرة رسول‌الله (ص) فيه، وتوضيح المصطلحات الثلاثة: الغنيمة، والفي‌ء، والأنفال- حان الوقت لكي ندخل في صلب البحث عن الخمس في الفقه الإسلامي فنقول:

بعد وضوح كون أصل" وجوب الخمس" من الضرورات الفقهيّة التي لا خلاف فيها بين جميع فرق المسلمين وفقهائهم، وقد نصّ عليه القرآن الكريم، وتواترت بشأنه الروايات عن رسول الله (ص) تشريعاً وبياناً وتنفيذاً؛ نتابع البحث عن الخمس في الفقه الإسلاميّ ضمن فصول:

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست