responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 315

الفَرْعُ العَاشِر

إن كان الحلال الذي اختلط بالحرام مندرجاً تحت عنوان آخر من عناوين ما يجب فيه الخمس- مثل ما إذا كان معدناً أو كنزاً أو فاضل المؤونة من ربح المكسب أو غير ذلك- فهل يجب في المال المختلط حينئذ خمسان؟ أو يُكتفى فيه بخمس المختلط ويجزي عن غيره؟

ثمّ إن وجب فيه خمسان: هل يجبان في عرض واحد أو يجبان مترتّبين؟

ثمّ إن وجبا مترتّبين هل يُقدم خمس المختلط أو خمس العنوان الآخر؟

فهاهنا مسائل:

الأُولى: هل يجب في المال المختلط الذي تعلّق به الخمس بعنوان آخر خمسان أو يجزي التخميس مرة واحدة؟

قد يقال: باجزاء التخميس مرّة واحدة لاطلاق أدلّة تخميس المختلط بالحرام المستفاد منه حلية المال بعد التخميس مطلقاً سواءً كان مندرجاً تحت عنوان من عناوين الخمس الأُخرى أم لا.

ولكن يرد عليه: عدم الإطلاق في أدلّة خمس المختلط من هذه الجهة، لظهورها في إرادة التحليل من جهة الاختلاط لا من سائر الجهات. إذن فمقتضى إطلاق أدلّة التخميس بالعناوين الأُخرى وجوب خمس آخر في المال المختلط إن اندرج تحت واحدة منها.

الثانية: بعد الفراغ عن شمول دليل سائر عناوين الخمس، المختلط بالحرام بغضّ النظر عن وجوب الخمس فيه بعنوان الاختلاط، وثبوت تعدد الخمس، فهل يجب الخمس المتعدد في عرض واحد، أم أنّ وجوب الخمس المتعدّد وجوب ترتّبي طولي؟

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست