لو
كان الحرام المجهول مالكه معيّناً متميّزاً فخلطه كي يتخلّص منه بالتخميس لاحتمال
زيادته على الخمس فهنا وجهان:
الأوّل:
القول بالتخميس لشمول اطلاقات أدلّة التخميس، بل الغالب في موارد الاختلاط سبق
العلم بالمال ومالكه وتمييزه، ثمّ يقع الخلط والاشتباه بعد العلم والتمييز.
ويردّه: أنّ
المال كان محكوماً- قبل الخلط- بوجوب الردّ إلى وليّ الأمر لكونه مجهول المالك
ومجرد خلطه بسائر المال لا يخرجه عن شمول حكم مجهول المالك، فتكون أدلّة التخميس
منصرفة عنه؛ لأنّ موضوعها ما لا يعلم حكمه من المال الذي لا طريق لتحليله إلّا
التخميس.
الثاني:
القول بجريان حكم مجهول المالك فيه، فيجب ارجاع أمره إلى وليّ الأمر لشمول أدلّة
مجهول المالك وانصراف أدلة التخميس عنه- كما أشرنا-.
وهذا
هو الصحيح، فيجب فيه ارجاع الأمر إلى ولي الأمر كسائر موارد مجهول المالك.