responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 303

الفَرْعُ السَّادِس‌

إذا كان المال الحرام في ذمّة المكلّف ولم يكن عيناً خارجيّة فهنا صور ومسائل:

المسألة الأولى: إذا كان المال الحرام عيناً خارجيّة فاختلط بماله خارجاً ثمّ أتلفه بعد الاختلاط بماله فهل يجرى فيه حكم خمس المختلط بالحرام؟

ذهب المحقّق الهمداني- وهو ظاهر صاحب العروة- إلى عدم شمول وجوب خمس المختلط بالحرام لما في الذمّة مطلقاً وإن كان الاختلاط فيه سابقاً على الاستقرار في الذمّة نظراً إلى اعتبار خمس المختلط حكماً تعبّدياً خاصّاً شرّعه المولى لتطهير العين الخارجيّة التي اختلط فيها الحرام بالحلال، فإذا انتقلت العين المذكورة إلى الذمّة انتفى موضوع الخمس المذكور[1].

واختار الشيخ الأنصاريّ وبعض آخرون- ولعلّهم الأكثر- شمول حكم خمس المختلط لما في الذمّة إن كان مسبوقاً بالاختلاط خارجاً[2]، وهو الصحيح؛ لظهور الأدلّة في أنّ الخمس الواجب في المختلط بالحرام، مثله في سائر ما وجب فيه الخمس، لورود عنوان المختلط بالحرام في سياق غيره مما وجب فيه الخمس، ولا


[1] . مصباح الفقيه، كتاب الخمس: 140، ط حجر.

[2] . كتاب الخمس: 268.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست