ولا تتوقف
دلالة الروايات المذكورة على اعتبار قيد التميز على مفهوم اللقب أو الوصف، لكفاية
انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد في الدلالة على التقييد.
الشرط
الثالث: مجهوليّة المالك
فلو
كان معلوماً لم يشمله وجوب التخميس، ويدل على اشتراط هذا القيد ورود التقييد به
صريحاً في صحيحة عمار إذ جاء فيها" والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه" وكذا رواية الحسن بن زياد التي جاء فيها:" أخرج الخمس من ذلك
المال فإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه
يُعلم".
ثمّ
إنّه بعد ما تبيّن من شروط وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، ينبغي التعرّض
لبعض الفروع المناسبة لهذه الشروط، وهي كما يلي: