لا
شك أنّ المراد بالغوص- إجمالًا-:" الثروة المائيّة غير الحيوانيّة الّتي يحصل
عليها الإنسان من المياه الطبيعيّة"، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد
ماتعلّق به الخمس من هذه الثروة من جهات:
الجهة
الأولى
هل
إنّ ما تعلّق به وجوب الخمس في النصوص الشرعية هو خصوص عنوان" ما يستخرج من
البحر"، أو هو خصوص عنوان" ما يستخرج بالغوص" أو هما معاً؟
الجهة
الثانية
على
فرض أنّ ما تعلّق به وجوب الخمس هنا هو العنوانان معاً، فهل إنهما معاً موضوع وجوب
الخمس بالانضمام والتقييد، ليكون موضوع وجوب الخمس العنوان المركب من العنوانين،
أي:" ما يستخرج من البحر بالغوص" أو أنّ كلًا منهما موضوع لوجوب الخمس
على انفراده وبالاستقلال؟
ولارتباط
هاتين الجهتين بعضهما بالآخر ندرسهما معاً ضمن البيان الآتي: