responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 245

المَطلَبُ السَّابع‌

المال الذي يجده الواجد في جوف السمكة التي يشتريها أو يصطادها يملكه من غير تعريف؛ لانتفاء احتمال كونه للبائع- إذا كان قد اشتراها-، ولا يجري عليه حكم الكنز ولا الغوص. وقد دلّت على ذلك الروايات الكثيرة، مضافاً إلى الاعتبار والمذكور سابقاً من انقطاع صلته بالمالك ثبوتاً وإثباتاً- إن كان له مالك سابق خاصّ-.

أمّا الروايات: فهي وإن لم يتمّ شي‌ء منها سنداً، ولكنّ استفاضتها مضموناً وانطباق مضمونها مع الأصل والاعتبار يوجب الوثوق بمضمونها. فمن ذلك ما رواه الكلينيّ بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع)- في حديث-:" أنّ رجلًا عابداً من بني إسرائل كان محارفاً، فأخذ غزلًا فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم .." إلى قوله:" كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربّك، إنمّا أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً، ثمّ ذهب"[1]، وبمضمونها روايات اخرى‌[2].


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 10، الحديث 1.

[2] . الوسائل، الباب 10 من أبواب اللقطة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست