responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 242

النقطة الثانية

يجب تعريف ما وجد في السلعة المشتراة- ما عدا السمك فإنّ له حكماً خاصّاً كما سوف يأتي- للبائع مع احتمال كونه ملكاً له، فإن عرفه دفع المال إليه. وتدلّ على ذلك:

مكاتبه عبدالله بن جعفر الصحيحة، قال:" كتبت إلى الرجل؛ أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانيراً وجوهرة؛ لمن يكون ذلك؟ فوقّع؛ عرّفها البائع؛ فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله إيّاه"[1]، والمقصود" الرجل": الإمام الحسن العسكريّ (ع)؛ والرواية تامّة السند، وهي كما تدلّ على عدم وجوب التخميس تدلّ على وجوب تعريف المال للبائع مع احتمال كونه له؛ لطريقيّة وجوب التعريف إلى معرفة المالك، كما دلّ عليه قوله:" فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك"، فمع انتفاء احتمال كونه ملكاً له لا معنى لوجوب تعريفه به. فإن عرفه للبائع فعرفه دفعه للبائع من غير حاجة إلى بيّنة بمقتضى الرواية.

وقد روى الصدوق المكاتبة نفسها بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، قال:" سألته في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع؛ لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع عرّفها البائع؛ فإن لم يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله إيّاه"[2]، وسند الصدوق إلى المكاتبة صحيح أيضاً. وقد اشرنا إلى دلالتها.


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 9، الحديث 1.

[2] . المصدر السابق، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست