responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 220

ونظيرها: رواية الشعيري- وهو السكونيّ نفسه‌[1]- عن أبي عبدالله (ع)[2]. والظاهر أنّ وجه الفرق بين" ما يقذف به البحر إلى الساحل" حيث يكون لأهله، وبين" ما غاص عليه النّاس" حيث يكون لمن استولى عليه؛ هو أنّ المال هنا لم يُعرِض عنه صاحبه طوعاً، بل أعرض عنه قهراً، فإن استولى عليه أحد قبل تمكّن صاحبه من الاستيلاء عليه فقد ملكه؛ لأنّه مال معرض عنه بالإعراض القهريّ، فهو مقطوع الصلة بمالكه ثبوتاً قهراً، فحكمه حكم المباح يملكه من استولى عليه.

أمّا الذي يقذفه البحر إلى الساحل: فهو راجع إلى صاحبه لزوال الإعراض القهريّ، وهو السبب في انقطاع صلة المال بمالكه. ومع انتفاء السبب ينتفي المسبّب، فتعود علاقة الملكيّة السابقة وتحيا من جديد.

ومن هنا: يتبيّن الفرق بين الإعراض الاختياريّ والإعراض القهريّ؛ اذ تنقطع صلة المال بالمالك نهائياً في الفرض الأوّل، ولا تعود علاقة الملكيّة بينهما إلّا بسبب جديد؛ بخلاف الفرض الثاني: فإنّ الصلة منقطعة ما دام الإعراض القهري قائماً، فإذا زال المانع؛ عادت الصلة كحالتها الأولى.

ومهما يكن من أمر فقد تبيّن مما ذكرناه أنّ انقطاع صلة المال بالمالك ثبوتاً يوجب كون المال بحكم المباح الأصلي فيجوز تملّكه لمن استولى عليه، ومن ذلك: الكنز القديم.

القسم الثاني‌

المال الذي لم تنقطع صلة المالك به ثبوتاً، بل انقطعت إثباتاً فحسب، يعني عدم ما يدلّ على إعراض المالك عن ماله، مع عدم إمكان التعرّف على المالك- عادةً-:


[1] . فإنهما لقب إسماعيل ابن أبي زياد، ولذلك فالظاهر اتحاد الروايتين.

[2] . المصدر السابق، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست