والمقصود:
أنّ التصفية هل هي شرط في الوجوب؛ لتكون النتيجة عدم وجوب الخمس بمجرّد الإخراج،
وتعلّق الوجوب بالمعدن بعد الإخراج والتصفية، فلو أخرج المعدن لا يتعلّق شيء
بالمادّة المستخرجة قبل تصفيتها؛ فيجوز له بيعها وسائر التصرّفات فيها قبل
التخميس؟ أم أنها شرط في الواجب فيتعلق وجوب الخمس بالمعدن بمجرّد الإخراج مع بلوغ
المعدن إجمالًا حدّ النصاب، ولكن الواجب هو خمس المادّة المعدنيّة المصفّاة؟
حُكي
عن" المدارك": أن" لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه؛ لجواز اختلافه
في الجوهر، ولو علم التساوي جاز". لكنّ صاحب" الجواهر" اعترض على
ذيل كلامه مدّعياً ظهور ذيل صحيح زرارة- أي قوله:" ما عالجته بمالك ففيه ممّا
أخرج الله منه من حجارته مصفّى الخمس"[1]-"
في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر"[2]
ثمّ قال:" بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً"[3].
لكن
يردّه إطلاق الأدلّة والنصوص، وعدم ظهور الصحيح في ما ادّعاه؛ بل ظاهره كون
التصفية قيداً للواجب لا الوجوب بمقتضى قوله في الصحيح:" ففيه ممّا أخرج الله
منه من حجارته مصفّى الخمس"[4]، فإنّ
مقتضى كون القيد المدلول عليه بكلمة" مصفّى" حالًا لمتعلّق الخمس
المدلول عليه بالضمير في" ففيه" كونه قيداً لمتعلّق الخمس، لا لوجوب
الخمس المدلول عليه بالفعل المقدّر المتعلّق للجارّ والمجرور.
[1] . الوسائل، أبواب ما يجب في الخمس، الباب 3، الحديث
3.